فصل
وشروط صحة الطواف أحد عشر : النية ، والإسلام ، والعقل كسائر العبادات . ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر . وقال أبو حنيفة : أوله طلوع الفجر يوم النحر . وستر العورة لحديث : لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه . واجتناب النجاسة ، والطهارة من الحديث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأ ثرم . وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه . وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، طاف سبعاً فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] فيكون ذلك هو الطواف المأمور به . وقد قال صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزئه ، وكذا إن سلك الحجر ، أو طاف على جداره ، أو شاذروان الكعبة ، لأن قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم : الحجر من البيت متفق عليه . وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قدم مكة أتى الحج فاستلمه ، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً رواه مسلم والنسائي . وكونه ماشياً مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر ، لحديث : الطواف بالبيت صلاة وقد سبق . وعنه : يجزئ وعليه دم . وعنه : يجزئ بغير دم . وهو مذهب الشافعي و ابن المنذر . وقال : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والطواف راجلاً أفضل بغير خلاف ، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ، ولفعل أصحابه . وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر . ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف . قاله في الشرح . والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم ، طاف كذلك ، وقد قال : خذوا عني مناسككم . فيستأنفه لحدث فيه قياساً علىالصلاة ، فيتوضأ ، ويبتدئه ، وعنه : يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل ، فيتخرج في الموالاة روايتان . إحداهما هي شرط كالترتيب . والثانية : ليست شرطاً حال العذر ، لأن الحسين غشي عليه فحمل ، فلما أفاق أتمه . قاله في الكافي . وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ، ويبني مع العذر . قال الإمام أحمد : إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح . وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، فإذا صلىً بنى على طوافه قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن ، فإنه قال : يستأنف . وكذا الجنازة ، لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين . ذكره ابن المنذر إجماعاً . قاله في الشرح . وسننه : استلام الركن اليماني في يده اليمنى ، وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع : وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود . وعن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استقبل الحجر ، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي ، فقال : يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الأثرم : ويسجد عليه . فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده ، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه . والاضطباع ، والرمل ، والمشي في مواضعها لما تقدم . والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ البقرة : ه12] وقيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ، أسبوعاً إلا صلى ركعتين رواه البخاري . |
فصل
وشروط صحة السعي ثمانية : النية ، والإسلام ، والعقل لما تقدم . والموالاة قياساً على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم ، والى بينه وقال في الكافي : لا تجب ، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت ، فلم يشترط له الموالاة كالرمي . وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى . والمشي مع القدرة قال في الشرح : ويجزئ السعي راكباً ومحمولاً ولو لغير عذر . وفي الكافي : يسن أن يمشي ، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، سعى راكباً . وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما سعى بعد الطواف ، وقال : خذوا عني مناسككم وتكميل السبع يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، لما في حديث جابر . واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط . وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما دنا من الصفا قرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة : 158] أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه الحديث رواه مسلم . ولفظ النسائي ابدؤوا بما بدأ الله به . وسننة : الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم ، لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه . وقالت عائشة : إذا طافت المرأة بالبيت ، ثم صلت ركعتين ، ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة فإن سعى محدثاً أو عرياناً أجزأه في قول أكثر أهل العلم ، لكن ستر العورة واجب مطلقاً . والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلاً . وقال عطاء : لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره . وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه لحديث جابر مرفوعاً : ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه وعنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا بسجل من ماء زمزم ، فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوعاً : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه . ويقول : بسم الله ، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقأ واسعاً ورياً وشبعاً وشفاءً من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفي به شفاك الله ، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهي هزمة جبريل ، وسقيا إسماعيل رواه الدارقطني . وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبري صاحبيه ، رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال من زارني أو زار قبري كنت لة شافعاً أو شهيداً رواه أبو داود الطيالسي . وعن ابن عمر مرفوعاً : من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية : من زار قبري وجبت لة شفاعتي رواه الدارقطني بإسناد ضعيف . وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم ، وهي بألف صلاة ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف . وفي الاًقصى بخمسمائة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين . وعن أبي الدرداء مرفوعاً : الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس ، بخمسمائة صلاة رواه الطبراني في الكبير ، وابن خزيمة في صحيحه . |
جزاك الله خير
|
الاخ العزيز...
الرملي جزاك الله خير ويعطيك العافية وبانتظار المزيد... تحياتي |
الأخ تركي الزايد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكور الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
الساعة الآن 05:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
mamnoa 4.0 by DAHOM