منتديات البدارين

منتديات البدارين (http://www.albdarain.com/index.php)
-   المنتدي الاسلامي (http://www.albdarain.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بمناسبة الحج (http://www.albdarain.com/showthread.php?t=3551)

الرملي 17-11-2007 05:02 PM

فصل

وشروط صحة الطواف أحد عشر : النية ، والإسلام ، والعقل كسائر العبادات .
ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر . وقال أبو حنيفة : أوله طلوع الفجر يوم النحر .
وستر العورة لحديث : لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه .
واجتناب النجاسة ، والطهارة من الحديث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأ ثرم . وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .
وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، طاف سبعاً
فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] فيكون ذلك هو الطواف المأمور به . وقد قال صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزئه ، وكذا إن سلك الحجر ، أو طاف على جداره ، أو شاذروان الكعبة ، لأن قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم : الحجر من البيت متفق عليه .
وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قدم مكة أتى الحج فاستلمه ، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً رواه مسلم والنسائي .
وكونه ماشياً مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر ، لحديث : الطواف بالبيت صلاة وقد سبق . وعنه : يجزئ وعليه دم . وعنه : يجزئ بغير دم . وهو مذهب الشافعي و ابن المنذر . وقال : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والطواف راجلاً أفضل بغير خلاف ، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ، ولفعل أصحابه . وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر . ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف . قاله في الشرح .
والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم ، طاف كذلك ، وقد قال : خذوا عني مناسككم .
فيستأنفه لحدث فيه قياساً علىالصلاة ، فيتوضأ ، ويبتدئه ، وعنه : يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل ، فيتخرج في الموالاة روايتان . إحداهما هي شرط كالترتيب . والثانية : ليست شرطاً حال العذر ، لأن الحسين غشي عليه فحمل ، فلما أفاق أتمه . قاله في الكافي .
وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ، ويبني مع العذر . قال الإمام أحمد : إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح .
وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، فإذا صلىً بنى على طوافه قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن ، فإنه قال : يستأنف . وكذا الجنازة ، لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين . ذكره ابن المنذر إجماعاً . قاله في الشرح .
وسننه : استلام الركن اليماني في يده اليمنى ، وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع : وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود . وعن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استقبل الحجر ، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي ، فقال : يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الأثرم : ويسجد عليه . فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده ، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه .
والاضطباع ، والرمل ، والمشي في مواضعها لما تقدم .
والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [ البقرة : ه12] وقيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ، أسبوعاً إلا صلى ركعتين رواه البخاري .

الرملي 17-11-2007 05:02 PM

فصل

وشروط صحة السعي ثمانية : النية ، والإسلام ، والعقل لما تقدم .
والموالاة قياساً على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم ، والى بينه وقال في الكافي : لا تجب ، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت ، فلم يشترط له الموالاة كالرمي . وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى .
والمشي مع القدرة قال في الشرح : ويجزئ السعي راكباً ومحمولاً ولو لغير عذر . وفي الكافي : يسن أن يمشي ، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، سعى راكباً .
وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما سعى بعد الطواف ، وقال : خذوا عني مناسككم
وتكميل السبع يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، لما في حديث جابر .
واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط .
وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما دنا من الصفا قرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة : 158] أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه الحديث رواه مسلم . ولفظ النسائي ابدؤوا بما بدأ الله به .
وسننة : الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم ، لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه . وقالت عائشة : إذا طافت المرأة بالبيت ، ثم صلت ركعتين ، ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة فإن سعى محدثاً أو عرياناً أجزأه في قول أكثر أهل العلم ، لكن ستر العورة واجب مطلقاً .
والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلاً . وقال عطاء : لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره .
وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه لحديث جابر مرفوعاً : ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه وعنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا بسجل من ماء زمزم ، فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوعاً : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه .
ويقول : بسم الله ، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقأ واسعاً ورياً وشبعاً وشفاءً من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفي به شفاك الله ، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهي هزمة جبريل ، وسقيا إسماعيل رواه الدارقطني .
وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبري صاحبيه ، رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال من زارني أو زار قبري كنت لة شافعاً أو شهيداً رواه أبو داود الطيالسي . وعن ابن عمر مرفوعاً : من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية : من زار قبري وجبت لة شفاعتي رواه الدارقطني بإسناد ضعيف .
وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم ، وهي بألف صلاة ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف . وفي الاًقصى بخمسمائة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين . وعن أبي الدرداء مرفوعاً : الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس ، بخمسمائة صلاة رواه الطبراني في الكبير ، وابن خزيمة في صحيحه .

كايـد البدراني 18-11-2007 12:38 PM

جزاك الله خير

تركي الزايد 18-11-2007 12:48 PM

الاخ العزيز...

الرملي

جزاك الله خير

ويعطيك العافية

وبانتظار المزيد...

تحياتي

الرملي 18-11-2007 02:20 PM

الأخ تركي الزايد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


الساعة الآن 05:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

::ترقية وتطوير شركة النداوي::

  

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live Rojo RSS reader iPing-it
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki Add to Spoken to You
Feedage Grade D rated Add to Alesti RSS Reader
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
Site Map
خريطة الموقع

Security byi.s.s.w

 

mamnoa 4.0 by DAHOM